Background Image

التسجيل في انتخابات اللجان القطاعية 

thumbnail

التسجيل كمترشح لعضوية لجان الأنشطة الاقتصادية

اشتراطات الترشح لعضوية لجان الأنشطة الاقتصادية بغرفة جدة:  

أ- أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة، ويمثِّل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثِّل الشركة رئيس مجلس الإدارة، أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين، أو عضو المجلس، أو مديرها، أو أحد المسؤولين التنفيذيين، وذلك بموجب خطاب من المنشأة يوضح اسم المرشح ورقم هويته الوطنية ومنصبه بالشركة على أن يكون مصادقاً عليه من الغرفة
ب- أن تكون المنشأة ممارسة للنشاط لذات اللجنة وضمن نطاق الاختصاص المكاني للغرفة؛ لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات
ج- أن يكون السجل التجاري والاشتراك في الغرفة والترخيص سارية المفعول
د- ألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، ويعتبر الجزء من الدورة الذي يزيد على سنتين دورة كاملة
هـ- ألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من لجنة خلال دورتها السابقة
و- يحق لمالك المنشأة (المؤسسة الفردية) الترشح بنفسه لعضوية اللجنة بالغرفة بما لا يزيد عن لجنتين في نفس النشاط المقيد في السجل التجاري وعدد اشتراكه في الغرفة، وله الحق في تكليف مديرها بموجب تفويض مصدق عليه من الغرفة بالترشح لنفسه لعضوية كل لجنة من هذه اللجان
ز- يحق لمالك المنشأة (الشركة) الترشح بنفسه لعضوية اللجنة في الغرفة بما لا يزيد عن لجنتين في نفس النشاط المقيد السجل التجاري وعدد اشتراكه في الغرفة، وله الحق في تكليف رئيس مجلس الإدارة، أو عضو المجلس، أو مديرها، أو رئيس مجلس المديرين بموجب تفويض مصدق عليه من الغرفة بترشيح أحدهم بعضوية كل لجنة من هذه اللجان

thumbnail

التسجيل كناخب في عملية التصويت

اشتراطات تسجيل الناخب: 

أ-أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة، ويمثِّل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثِّل الشركة رئيس مجلس الإدارة، أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين، أو عضو المجلس، أو مديرها، أو أحد المسؤولين التنفيذيين، بموجب خطاب من المنشأة يوضح اسم الناخب ورقم هويته الوطنية ومنصبه بالشركة على أن يكون مصادقاً عليه من الغرفة
ب- أن تكون المنشأة ممارسة للنشاط لذات اللجنة ضمن نطاق الاختصاص المكاني للغرفة؛ لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات
ج- أن يكون السجل التجاري والاشتراك في الغرفة سارية المفعول
د- صاحب الاشتراكات المتعددة يحق له التسجيل كناخب واحد فقط
ه - يحق لممثل المؤسسة، أو ممثل الشركة الإدلاء بصوته بشكل مستقل لكل لجنة على حده مع مراعاة ماورد بالفقرة (ب) من هذه الاشتراطات